قبل أن نتحدث عن الجرائم والأحكام القضائية التي قد تؤثر على طلب الحصول على الإقامة المؤقتة لابد من الإشارة إلى أنواع الأحكام القضائية في الدنمارك.
يوجد في الدنمارك نوعين من الأحكام القضائية:
betinget fængselsstraf الحكم المعلق، أو الحكم المشروط (الحكم مع وقف التنفيذ)،
و ubetinget fægselsstraf الحكم النافذ.
والفرق بين هذا الحكمان أن الحكم الأول لا يقضي بتنفيذ عقوبة السجن إلا في حال ارتكاب الجرم نفسه مرة أخرى خلال فترة زمنية معينة. أما الحكم النافذ فإنه يقود صاحبه إلى السجن.
وكما ذكرنا في مقال سابق أنه من الشروط الأساسية للحصول على الإقامة الدائمة هو عدم ارتكاب أنواع معينة من الجرائم.
إذا حُكم على شخص ما بحكم مشروط أقل من عام، فإنه يُستبعد عن الإقامة الدائمة لمدة معينة. لكن يتم استبعاد الشخص نهائياً عن الإقامة الدائمة إذا كان الحكم نافذاً لأكثر من عام.
لمحة عن الأحكام وعواقبها على الإقامة الدائمة:
* الأحكام المعلقة أو المشروطة تفرض فترة انتظار مدتها أربع سنوات وستة أشهر منذ تاريخ صدور الحكم النهائي. ( أي أنه لا يحق للشخص التقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة إلا بعد انقضاء 4سنوات و6 أشهر على تاريخ صدور الحكم النهائي).
* الأحكام النافذة لأقل من 6 أشهر تفرض مدة انتظار تصل ل 12 عاماً منذ تاريخ نهاية العقوبة. ( أي انه إذا حُكم على أحدهم بالسجن لأقل من ستة أشهر ، فإن على الشخص انتظار 12 عاماً بعد قضاءه لعقوبته، ليتمكن من التقدم بطلب الحصول على الإقامة الدائمة).
* الأحكام النافذة لستة أشهر أو أكثر لكن أقل من عام تفرض فترة انتظار تصل لـ 18 عاماً تبدأ مع تاريخ انقضاء العقوبة. (إذا كان الحكم 6 أشهر أو أكثر لكن أقل من سنة فإن على المرء أن ينتظر 18 عاماً قبل أن يتمكن من التقدم بطلب الحصول على الإقامة الدائمة. وفترة الانتظار تبدأ مع تاريخ انقضاء العقوبة).
* إذا كان الحكم نافذاً بمدة سنة واحدة أو أكثر فإن الشخص يُستبعد نهائياً عن الإقامة الدائمة بغض النظر عن نوع الجريمة.
* السجن النافذ لـ 60 يوماً لانتهاك قانون العقوبات 12 المتعلق بأمن وسلامة واستقلال الدولة أو القانون 13 المتعلق بانتهاك الدستور وسلطات الدولة العليا والإرهاب وإلى ماذلك، أو لأحكام قوانين العقوبات 210،216، 222-224، 225، 216، 244-246، وهي أحكام تتعلق بالجرائم الأسرية والجرائم الجنسية وجرائم العنف. هذا الحكم يؤدي إلى الاستبعاد النهائي عن الإقامة المؤقتة. (السجن النافذ لستين يوماً في جرائم أمن الدولة والإرهاب وجرائم العلاقات الأسرية والجرائم الجنسية والعنف تؤدي إلى استبعاد المحكوم عليه نهائياً عن الإقامة الدائمة).
* الأحكام المتعلقة بالعمل بصور غير قانونية تستلزم فترة انتظار تصل 15 عاماً، و 22عاماً وستة أشهر في حال تكرار الجرم ذاته. ويتم احتساب فترة الانتظار اعتباراً من تاريخ الإفراج المشروط أو من تاريخ صدور الحكم النهائي أو من تاريخ دفع الغرامات المالية. يُنظر إلى الفترة الأطول ويتم اعتمادها. ( العمل الأسود يفرض فترة انتظار 15 عاماً، و22 عاماً في حال تكرار الجرم. أي على الشخص أن ينتظر 15 سنة قبل أن يتقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة).
* الأحكام القضائية على الأحداث (دون سن الثامنة عشر) تستلزم فترة انتظار تصل لـ 3 سنوات منذ تاريخ صدزر الحكم النهائي).
* الأحكام القضائية الملزمة بالعلاج تستلزم فترة انتظار 6 سنوات، على أن تصل فترة الانتظار لتسع سنوات على منذ تاريخ صدور الحكم النهائي. (إذا كان المتهم مريض عقلياً أو نفسياً وحكم عليه القاضي بالعلاج بدلاً من السجن، فإن هذا الحكم يُلزم صاحبه فترة انتظار 6 سنوات، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفترة يجب أن تصل لتسع سنوات على الأقل منذ صدور الحكو النهائي).
* الأحكام القضائية الملزمة بالإحالة إلى المشفى تستلزم فترة انتظار تصل 12 عاماً بعد انقضاء مدة العلاج، لكن بما لا يقل عن 15 عاماً منذ تاريخ صدور الحكم النهائي.
* الاعتقال إلى أجل غير مسمى يستلزم فترة انتظار تصل إلى 30 عاماً بعد إطلاق سراح المتهم. ( هذا الاعتقال يشمل المجرمين الخطيرين وخاصة أولئك الذي يرتكبون الجرائم الجنسية مرارا وتكراراً).